العظيم آبادي
51
عون المعبود
( باب ما جاء في نسخ الوصية الخ ) ( إن ترك خيرا الوصية الخ ) في تفسير الجلالين ( كتب ) فرض ( عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) أسبابه ( إن ترك خيرا ) مالا ( الوصية ) مرفوع بكتب وهو متعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية ، وجواب إن محذوف أي فليوص ( للوالدين والأقربين بالمعروف ) بالعدل وأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني ( حقا ) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ( على المتقين ) الله ، وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث " لا وصية لوارث " رواه الترمذي انتهى ما في الجلالين ( فكانت الوصية كذلك ) أي فرضا للورثة ( حتى نسختها آية الميراث ) يعني قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الخ . قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . ( باب ما جاء في الوصية للوارث ) ( قد أعطي كل ذي حق حقه ) أي بين نصيبه الذي فرض له . قال الخطابي : هذا إشارة إلى آية المواريث ، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ثم نسخت بآية الميراث ، وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإذا أجازوها جازت ، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز . وذهب بعضهم إلى أن